للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الغلام. قال: فاسقيني من هذه الخمر كأسًا. فسقته كأسًا قال: زيدوني. فلم يَرِم حتى وقع عليها وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يُخرج أحدهما صَاحبه (١).

[أجمعت الأمة على تحريم بيع الخمر]

قال القرطبي: أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم (٢).

قال ابن عبد البر: وهذا إجماع من المسلمين كافةً عن كافة أنه لا يحل لمسلم بيع الخمر ولا التجارة في الخمر (٣).

قال النووي: فيه تحريم بيع الخمر وهو مجمع عليه (٤).

قال ابن حجر: « … وفيه تحريم بيع الخمر وقد نقل ابن المنذر وغيره في ذلك الإجماع» (٥).


(١) صحيح موقوفًا: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٥٤٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥١٧٦)، وابن حبان (٥٣٤٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ٤٠٦)، وفي «السنن الكبرى» (٨/ ٢٨٧).
(٢) «تفسير القرطبي» (٦/ ٢٨٩).
(٣) «الاستذكار الجامع لمذاهب الفقهاء» (٩/ ٢٥).
(٤) «شرح النووي على مسلم» (١١/ ٣).
(٥) «فتح الباري» (٤/ ٤١٥).

<<  <   >  >>