للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن قتادة أن ربا أهل الجاهلية: يبيع الرجلُ البيع إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه (١).

وعن ابن عباس أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ» (٢).

قال ابن حبان: معنى هذا الخبر أن الأشياء إذا بيعت بجنسها من الأصناف الستة المذكورة في الخبر (٣)، وبينهما فضل يكون ربا، وإذا بيعت بغير أجناسها وبينها فضل، كان ذلك جائزًا إذا كان يدًا بيد، وإذا كان ذلك نسيئة كان ربا (٤).

• حكم الربا:

تقدم بيان حكم الربا بالكتاب والسنة، وهذا نقل إجماع علماء المسلمين على تحريمه:


(١) صحيح: أخرجه الطبري (٦٢٧٦) في تفسيره قال: حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد عنه.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري في «صحيحه» (٢١٧٩).
(٣) يقصد خبر: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ».
(٤) صحيح: ابن حبان (١١/ ٣٩٧)، ومن الفوائد أن ابن حبان أورد هذا الخبر مُبَوِبًا له بباب: ذكر خبر أوهم عالمًا من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدًا، وإنما حرم ذلك نسيئة.

<<  <   >  >>