للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الستة؛ لأنه لا يجوز قياس غير المنصوص على المنصوص لإثبات الحكم، وعند فقهاء الأمصار - رحمهم الله تعالى- القياس حجة لتعدية الحكم الثابت بالنص، والبتي يقول: بأن القياس حجة ولكن من أصله أن لا يجوز القياس على الأصول إلا أن يقوم دليل في كل أصل على جواز القياس عليه … (١).

قال ابن رشد:

وأما الجمهور من فقهاء الأمصار فإنهم اتفقوا على أنه من باب الخاص أريد به العام، بخلاف غيرهم، فإنهم جعلوا النهي المتعلق بالأعيان الستة من باب الخاص أريد به الخاص (٢).

قال الشافعي:

وإنما حرمنا غير ما سمَّى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المأكول والمكيل لأنه في معنى ما سمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منه (٣).

[قال الماوردي]

أما المنصوص عليه في الربا فستة أشياء، وردت السنة بها وأجمع المسلمون عليها، وهي الذهب والفضة والبُر والشعير والتمر والملح.


(١) «المبسوط» للسرخسي (١٢/ ١٩٧).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ١٢٩).
(٣) «الأم» (٣/ ٣٠).

<<  <   >  >>