للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• أقسام الرشوة:

١ - رشوة محرمة على الراشي والمرتشي، مثل أن يدفع مالًا للقاضي ليقضي له، أو يدفع مالًا ليتولى منصب القضاء.

٢ - رشوة محرمة على الآخذ دون المعطي، مثل أن يدفع أموالًا للحاكم أو السلطان ليرفع عنه ضرًّا أو يجلب له حقًّا هو له.

• أما القسم الأول: فلا خلاف بين أهل العلم على تحريمه وجعله من الكبائر.

قال السرخسي الحنفي: فأما من تعين لذلك كالقضاة والولاة، فعليه التحرز عن القبول بالهدية خصوصًا ممن كان لا يهدى إليه قبل ذلك؛ لأنه من جوالب القضاء، وهو نوع من الرشوة والسحت.

والأصل فيه ما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعمل ابن اللتبية على الصدقات فجاء بمال فقال: هذا لكم، وهذا مما أهدي إليَّ، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في خطبته: «ما بال قوم نستعملهم فيقدموا بمال، ويقولون هذا لكم، وهذا مما أهدي إليَّ فهل جلس أحدكم عند حمش أمه فينظر أيهدى إليه أم لا» (١).


(١) صحيح: وقد تقدم ص (٢١ - ٢٢) ولكن دون لفظة «حمش أمه» ولعل المقصود بحمش أمه أي ساقاها.

<<  <   >  >>