للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثًا فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثنى عشر درهمًا ويسلمه إليه، ثم يبيعه المستقرض من الثالث بعشرة ويسلمه إليه، ثم يبيعه الثالث من صاحبه وهو المقرض بعشرة ويسلمه إليه ويأخذ منه العشرة، ويدفعها للمستقرض، فيحصل للمستقرض عشرة، ولصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهمًا - كذا في المحيط، وعن أبي يوسف: العينة جائزة مأجور مَنْ عَمِل بها. كذا في مختار الفتاوى الهندية، وقال محمد: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم، اخترعه أكلة الربا (١).

[المذهب المالكي]

قال أبو عمر بن عبد البر: أما بيع العينة فمعناه أنه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهما سلعة مُحلِلَة، وهو أيضًا من باب بيع ما ليس عندك، وقد نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن كانت السلعة المبيعة في ذلك طعامًا، دخله مع ذلك أيضًا بيع الطعام قبل أن يستوفى، مثال ذلك أن يطلب رجل من آخر سلعة ليبيعها منه بنسيئة وهو يعلم أنها ليست عنده، ويقول اشترها من مالكها هذا بعشرة، وهي عليَّ باثني عشر أو بخسمة عشر إلى أجل كذا. فهذا لا يجوز لما ذكرنا (٢).


(١) «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٢٧٣).
(٢) «الكافي في فقه أهل المدينة» (٢/ ٦٧٢).

<<  <   >  >>