للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - قياسًا على بيع السلم، والسلم بيع جائز بالكتاب والسنة وهو بيع شيء موصوف في الذمة مؤجلًا بعوض معجل، وفي حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (١).

• هل يجوز للتاجر أن يزيد الثمن مقابل المدة المؤجلة (كأن يقول: هذا الجهاز بمائتي ألف نقدًا، وبمائتي وخمسين قسطًا)؟

لا بأس بزيادة قيمة السلعة مقابل زيادة الأجل شريطة أن يكون ذلك في البداية عند إنشاء العقد، وألا يفترقا دون تحديد ثمن معين، وإليك الأدلة التى يستدل بها الفقهاء على ذلك:

١ - قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، والشاهد من هذه الآية أن المحرم من المعاملات الربا، وهذا ليس بربا، إنما هو سعر زاده المشتري من أجل الانتفاع ولأجله رضي بأن


(١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٢٢٥٣)، ومسلم (٤٢٠٣).

<<  <   >  >>