للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أثر زيد بن أسلم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحل العربان في البيع (١).

٣ - عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، قال: كان لا يرى بالعربون بأسًا (٢).

هذا وثَم أثار أخرى.

٤ - القياس على أنه لا بأس إذا كره المشتري السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا.

• من أقوال الفقهاء في المسألة (القائلون بالتحريم):

قال مالك: وذلك فيما نوى والله أعلم أن يشتري الرجلُ العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشتراه منه أو تكارى منه: أُعطيك دينار أو درهمًا، أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة،


(١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٣١٩٥) (٣٢٠٠)، وزيد بن أسلم أرسله فهو لم يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٣١٩٧)، وعبد الله بن أبي نجيح مع كونه ثقة إلا أن الحافظ ابن حجر ذكره في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وقال: ابن أبي نجيح المكي المفسر، أكثرَ عن مجاهد وكان يدلس عنه، وصفه بذلك النسائي (٧٧).

<<  <   >  >>