للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يدل عليه فلم يصح؛ لأن ما مضى من القول لا يصلح أن يكون إيجابًا لما ذكرناه (١).

من فتاوى الشيخ عبد الحليم محمود:

قال: لقد أباح جمهور الفقهاء أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المدفوع فورًا؛ وذلك لأن الثمن المدفوع فورًا يمكن الانتفاع به في معاملات تجارية أخرى، أما الثمن المؤجل فإنه لا يتأتى فيه ذلك (٢).


(١) «المغني» (٤/ ١٧٧).
(٢) «فتاوى عبد الحليم محمود» (١١٦٩).

<<  <   >  >>