للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإشارة إليه أن بعض أهل العلم جعلوا هذا النهي للتنزيه، وبناء عليه أجازوا بيع عَسْب الفحل؛ لذا رأيت أن أنقل قول كل فريق لتتم الفائدة، مع ترجيحنا للقول القائل بأن النهي للتحريم.

• من قال من العلماء بتحريم كراء عسب الفحل:

قال بالتحريم أبو حنيفة والشافعي وأحمد.

وإليك نقل الأقوال من كتب مذاهبهم:

قال الكاساني (الحنفي):

ولا يجوز استئجار الفحل للضراب؛ لأن المقصود منه النسل، وذلك بإنزال الماء، وهو عين، وقد رُوي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن عسب الفحل، أي كرائه؛ لأن العسب في اللغة وإن كان اسمًا للضِّراب لكن لا يمكن حمله عليه؛ لأن ذلك ليس بمنهي عنه لما في النهي عنه من قطع النسل، فكان المراد منه كراء عسب الفحل إلا أنه حذف الكراء وأقام العسب مقامه، كما في قوله عز وجل: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢] ونحو ذلك (١).

قال محمد بن محمد البابرتي الحنفي:

ولا يجوز أخذ أجرة عسب الفحل، أي ضرابه، وهو أن يؤجر


(١) «بدائع الصنائع» (٩/ ٣١٢).

<<  <   >  >>