للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبقدر قلة الحرام وكثرته تكون الشبهة وقلتها، قال أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه (١).

قال ابن مفلح (الحنبلي): وسأل المروزي أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا: يؤكل عنده؟ قال: لا، قد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله (٢)، وأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالوقوف عند الشبهة. ومراده حديث النعمان بن بشير (٣).

[الحالة الثالثة: أن تكون هذه الهدية من رجل اختلط ماله بالحرام]

في هذه الحالة تُكره معاملته وقبول هديته، فهديته فيها شبهة، وبقدر قلة الحرام وكثرته في ماله تكون الشبهة وقلتها، وانظر النقول عن أهل العلم في الحالتين اللتين تقدمتا.

• سؤال: هل يجوز الأكل من الموائد التي تصنعها الراقصات والفنانون والعاملون في البنوك الربوية، وما شابههم؟

• جواب: لا يجوز ذلك؛ للأدلة التي تقدمت والتي تفيد عدم قبول الهدية ممن علم أن سائر ماله حرام، ولما في الحديث الصحيح:


(١) «المغني» (٤/ ٣٣٣).
(٢) صحيح: تقدم ذكره.
(٣) «الفروع» لابن مفلح (٤/ ٤٠٣).

<<  <   >  >>