للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• القول الرابع (التفصيل):

قال القرافي: وعن ابن حبيب: إن اتجر فيها موسرًا فله الربح لقبول ذمته للضمان، أو معسرًا فله لعدم قبولها في الولي يتجر في مال يتيمه، وعن سحنون: لك ما كنت تتجر فيها، أي لو كانت في يديك.

قال: وأستحسن أن تقسم المسألة لأربعة أقسام:

إن كنت لا تتجر فيها لو كانت في يديك، ولم يتجر فيها الغاصب بل قضاها في دين أو أنفقها، فرأس المال لعدم تعيين تضيع ربح عليك، وإن كنت تتجر فيها ولم يتجر الغاصب فلك ما كنت تربح في تلك المدة؛ لأنه حرمك إياه،؟ إذا أغلق الدار، إلا أن يُعلم أن التجارة في تلك المدة كانت غير مربحة.

وإن كنت لا تتجر فيها وتجر فيها الغاصب وهو موسر بغيرها ولم يعامل لأجلها، له الربح لتقررها في ذمته بالتصرف، وإن كان فقيرًا عومل لأجلها فالربح لك لقوة شبهة تحصيل ملك للربح كالولد في الحيوان.

وإن كنت تتجر فيها وهو فقير، فعليه الأكثر مما ربح أو ما كنت تربح (١).


(١) «الذخيرة» للقرافي (٦/ ٣١٧)، وانظر: «شرح مختصر خليل» (١٨/ ٤٤٦).

<<  <   >  >>