للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والضرب الثاني: أن لا يكون له مثل، كالذي تختلف أجزاؤه من الثياب، والعبيد، فعليه قيمته في أكثر أحواله قيمةً من وقت الغصب إلى وقت التلف، وبه قال جمهور الفقهاء (١).

[٤ - قول الحنابلة رحمهم الله]

قال ابن قدامة: لما تَعَّذر ردُّ العين وجب رد ما يقوم مقامها في المالية، ثم يُنظر فإن كان مما تتماثل أجزاؤه وتتفاوت صفاته كالحبوب والأدهان وجب مثله؛ لأن المثل أقرب إليه من القيمة وهو مماثل له من طريق الصورة والمشاهدة والمعنى، والقيمة مماثلة من طريق الظن والاجتهاد، فكان ما طريقه المشاهدة مقدمًا، كما يقدم النص على القياس لكون النص طريقه الإدراك بالسماع والقياس طريقه الظن والاجتهاد، وإن كان غير متقارب الصفات وهو ماعدا المكيل والموزون وجبت قيمته في قول الجماعة، وحُكي عن العنبري: يجب في كل شيء مثله (٢).


(١) «الحاوي الكبير» (٧/ ٣١٩)، وانظر: «الوسيط» لأبي حامد (٣/ ٣٩٥)، و «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» للشيخ زكريا الأنصاري (٢/ ٣٤٥).
(٢) «المغني» لابن قدامة (٥/ ٣٧٤)، وانظر: «الإنصاف» (٦/ ١٢٨)، و «المبدع» لابن مفلح (٥/ ١٦).

<<  <   >  >>