للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فِعلها محرم على الصحيح من المذهب، نص عليه وعليه الأصحاب (١).

• أصحاب القول الثاني (الجواز):

[قول الحنفية]

قال أبو يوسف: العينة جائزة مأجور من عمل بها (٢) (٣).

[قول الشافعية]

قال الإمام النووي: فصل: ليست من المناهي بيع العينة (بكسر العين المهملة، وبعد الياء نون) وهو أن يبيع غيره شيئًا بثمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدًا، وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقدًا ويشتري بأكثر منه إلى أجل، سواء قبض الثمن الأول أم لا، وسواء صارت العينة عادة له غالبة في البلد أم لا، هذا هو الصحيح المعروف في كتب الأصحاب، وأفتى الأستاذ أبو إسحاق


(١) «الإنصاف» (٤/ ٢٤٢).
(٢) ذكر ذلك ابن عابدين عنه في حاشيته (٥/ ٢٧٣) وعزاه إلى مختار الفتاوى الهندية.
(٣) حمل السيد أبو السعود الحنفي قول أبي يوسف على صورة أخرى، وهي أن يبيعه المشتري في السوق ولا يرده إلى صاحبه الأصلي (يقصد التورق)، انظر: «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٣٢٦) بتصرف.

<<  <   >  >>