للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنهما مدخران، بأن يُشوى ويُجعل في خلٍّ أو غيره، وقيل: غير مدخر، وقيل غير مقتات، وقيل: مقتات (١).

• قول الشافعية:

قال الشافعي: ولا نخالف في شيء من أحكام ما نصت السنة، من المأكول وغيره، وكل ما كان قياسًا عليها مما هو في معناها وحكمه حكمها، لم نخالف بين أحكامها وكل ما كان قياسًا عليها مما هو في معناها حكمنا له حكمها، من المأكول والمشروب والمكيل والموزون وكذلك ما في معناها عندنا والله أعلم، كل مكيلٍ ومشروبٍ بيع عددًا؛ لأنا وجدنا كثيرًا منها يوزن ببلدة ولا يوزن بأخرى، ووجدنا عامة الرطب بمكة إنما يباع في سلالة جزافًا، ووجدنا عامة اللحم إنما يباع جزافًا، ووجدنا أهل البدو إذا تبايعوا لحمًا أو لبنًا لم يتبايعوه إلا جزافًا، وكذلك يتبايعون السمن والعسل والزبد وغيره، وقد يوزن عند غيرهم ولا يمتنع من الوزن والكيل في بيع من باعه جزافًا أو عددًا فهو في معنى الكيل والوزن من المأكول والمشروب عندنا والله أعلم، وكل ما يبقى منه ويدخر وما لا يبقى ولا يُدخر سواء، لا يختلف، فلو نظرنا الذي يبقى منه ويدخر ففرقنا بينه وبين ما لا يبقى ولا يدخر، وجدنا التمر كله يابسًا يبقى غايةً، ووجدنا الطعام كله لا يبقى ذلك البقاء، ووجدنا اللحم لا يبقى ذلك البقاء،


(١) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» (٦/ ١٩٨).

<<  <   >  >>