للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر، وهذا من فقهه -رضي الله عنه-، قال: فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر. وكان شيخنا يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مرارًا وأنا حاضر فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حُرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه (١).

• من قال بالجواز من الأئمة؟

قال بالجواز الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة.

قول الحنفية:

قال ابن عابدين:

وقال محمد: هذا البيع (٢) في قلبي كأمثال الجبال ذميم، اخترعه أكلة الربا، وقد ذمهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم» (٣) أي اشتغلتم


(١) «سد الذرائع وتحريم الحيل» (١/ ٣٧٠).
(٢) يقصد بيع العينة.
(٣) الحديث حسن: وتقدم ذكره والحكم عليه دون لفظة (ذللتم، وظهر عليكم عدوكم) فهي مروية هنا بالمعنى.

<<  <   >  >>