للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[قال الإمام مالك]

وبيع الأعدال (١) على البرنامج (٢) مخالف لبيع الساج (٣) في جرابه والثوب في طيه وما أشبه ذلك، فَرْقُ بين ذلك الأمر المعمول به، ومعرفة ذلك في صدور الناس، وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة، والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسًا؛ لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر، وليس يشبه الملامسة (٤).

جاء في المدونة: وقول مالك في الرجل يقدم له أصناف من البز فيحضره السوام، ويقرأ عليهم برنامجه، ويقول: في عدل كذا وكذا ملحفة بصرية، وكذا وكذا رايطة سابرية وذرعها كذا وكذا، فيسمى أصناف تلك البزوز لهم بأجناسه وذرعه وصفاته، ثم يقول: اشتروا على هذا، فيشترون، ويخرجون الأعدال على ذلك، فيفتحونها فيشتغلون ويبرمون أن ذلك لهم إذا كان موافقًا للبرنامج الذي باعه عليه.


(١) الأعدال: الأوعية التي يوضع فيها الملابس والطعام وغير ذلك.
(٢) البرنامج: الدفتر المكتوب على الوعاء فيه صفة ما بداخل الوعاء.
(٣) الساج: الطيلسان الأخضر، والفارق أنه كان يباع على غير صفة فلا يجوز بيعه على غير صفة ولا رؤية.
(٤) «موطأ مالك» (١٩٥٠).

<<  <   >  >>