للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله -صلى الله عليه وسلم-: «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا» (١)، ولا يقال: إن هذه حيلة بل هذه توسعة من النبي -صلى الله عليه وسلم- وحلٌّ للبعد عن المناهي والمحرمات.

٥ - أن كل عقد صح ظاهره لا يجوز إبطاله بالتهمة المجردة عن اليقين.

• من قال من الأئمة بالتحريم؟

قال بالتحريم المالكية على مذهبهم في تحريم بعض المعاملات التي ظاهرها الجواز سدًّا للذرائع، وهو قول للحنابلة وقول شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمهم الله.

قال ابن القيم:

وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة، وإن باعها لغيره فهو التورق، وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو محلل الربا، والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون، وأخفها التورق، وقد كرهه عمر بن عبد العزيز، وقال: هو أخو الربا. وعن أحمد فيه روايتان،


(١) صحيح: تقدم.

<<  <   >  >>