للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• من كلام المالكية والشافعية رحمهم الله:

قال الخرشي المالكي: واختلف على أنه معلل هل علته غلبة الثمنية وهو المشهور، وقوله: (ومطلق الثمنية) وهو خلاف المشهور (١).

قال النووي: واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة: فقال الشافعي: العلة في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان، فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم المشاركة. قال: والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة، فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم. وأما مالك فقال في الذهب والفضة كقول الشافعي -رضي الله عنه- (٢).

• وجهة أصحاب القول الثالث (العلة فيهما مطلق الثمنية):

إن التعليل بمطلق الثمنية هو التعليل الذي يتناسب مع المقصد من تحريم جريان الربا في الذهب والفضة، إذ أن المقصد في تحريم جريان الربا في الذهب والفضة (أن تكون معيارًا للأموال يتوصل بها


(١) «مختصر خليل» للخرشي (٥/ ٥٦).
(٢) «شرح النووي على مسلم» (١١/ ٩).

<<  <   >  >>