للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[قال ابن قدامة الحنبلي]

وإذا وصف المبيع للمشتري فذكر له من صفاته ما يكفي في صحة السلم، صح بيعه في ظاهر المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، وعن أحمد لا يصح حتى يراه؛ لأن الصفة لا تحصل بها معرفة البيع فلم يصح البيع بها كالذي لا يصح السلم فيه، ولنا أنه بيع بالصفة فصح كالسلم، ولا نُسلم أنه لا تحصل به معرفة المبيع فإنها تحصل بالصفات الظاهرة التي يختلف بها الثمن ظاهرًا (١).

الحاصل: أن العلماء يرحمهم الله اختلفوا في مسألة البيع بالصفة دون الرؤية على قولين: الراجح فيهما والله أعلم قول الجمهور القائلين بالجواز، إذ أن هذا هو الموافق للقواعد الكلية من الشريعة والمشقة تجلب التيسير، فالضرورة والحاجة تدعو إلى ذلك، فليس بمعقول أن يقال لبائع السمن: افتح صفيحة السمن أولًا كي يراها المشتري. فماذا لو لم تعجبه، كيف يردها البائع على حالتها الأولى، أليس هذا مما يضر بالسلعة نفسها؟ ويقوي هذا القول أمران:

أولهما: ما نقله مالك من أنه وجد الناس يتعاملون بهذه المعاملة ويجيزونها. ثانيهما: أن القائلين بهذا القول قالوا: بأنه إذا وجد السلعة على غير ما وصفت له، فله ردها للبائع، هذا والله أعلم.


(١) «المغني» (٤/ ٧٧).

<<  <   >  >>