للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بصنف واحد ينبه عليه، أما كونه -صلى الله عليه وسلم- ذكر أربعة أصناف ففيه بيان أنه والله أعلم له مقصد في كل صنف من هذه الأصناف، فنبه -صلى الله عليه وسلم- بالبُر على كل ما يقتات في حال الرفاهية، ونبه بالشعير على كل ما يحتاج ويقتات في حال الشدة كالذرة، ونبه بالتمر على كل ما يقتات وفيه حلاوة كالسكر والعسل والزبيب، ونبه بالملح على كل ما يدخر لإصلاح الطعام كالتوابل، وقالوا أيضًا ما يفيد أن هذا هو المناسب للمقصد من تحريم الربا.

قال ابن رشد: فإنهم قالوا لما كان معقول المعنى في الربا إنما هو أن لا يغبن بعض الناس بعضًا وأن تحفظ أموالهم فواجب أن يكون ذلك في أصول المعايش وهي الأقوات (١).

• وجهة أصحاب القول الرابع (العلة فيها الطعم والجنس مكيلًا أو موزونًا:

وجهتهم أن الأصناف التي بينها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث اجتمع فيها الطعم مع الكيل أو الوزن، والأصل في البيع والشراء الحل، ولا يحق أن نحرم إلا ما تبين بالدليل حرمته والعلة الظاهرة والمشتركة بين الأصناف الأربعة هي الطعم مع الكيل أو الوزن.


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ١٣١).

<<  <   >  >>