للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنه يدخل في عموم قوله تعالى: {وَالْغَارِمِينَ}، ولأن في ذلك عونًا له على الطاعة والتوبة.

الثاني: وجه عند الشافعية وبعض الحنابلة: لا يجوز أن يُسد عن الغارم في معصية وإن تاب؛ لأن في ذلك عونًا على المعصية، فكل من أراد أن يستدين في معصية سَيُقدم وهو يعلم أن دينه سَيُقضى.

• نص كلامهم رحمهم الله:

[قول المالكية]

قال العدوي في حاشيته: ويشترط أن يكون الدين مما يحبس فيه، كحقوق الآدميين، فإن كان كالزكاة والكفارات فلا يعطى شيئًا، وأن لا يكون استدانه في فساد إلا أن يتوب (١).

قال العلامة خليل بن إسحاق في مختصره (في فصل في مصرف الزكاة):

« … ومدين، ولو مات، يحبس فيه لا في فساد، ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن» (٢).


(١) «حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» للشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي [ت ١١٨٩ هـ]، (١/ ٥١٠).
(٢) «مختصر خليل في العبادات على مذهب الإمام مالك» للعلامة خليل بن إسحاق الجندي [ت: ٧٧٦ هـ]، (٥٩) ط دار الحديث.

<<  <   >  >>