للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما الاتجاه الأول: - وهو من ورث مالًا حرامًا وهو يعلم مالكه الحقيقي- فهذا يجب عليه أن يرد المال إلى صاحبه إن كان حيًّا، أو لورثته إن كان ميتًا، ولا نزاع في ذلك بين أهل العلم، وسيأتي بيان ذلك.

أما الاتجاه الثاني: - من ورث مالًا كله حرام وهو يعلم عين حرمته كأن يكون من ظلم أو سرقة أو ربا، ولا يعرف مالكه- فهذا يجب عليه أن يتخلص منه وأن يتنزه عنه، على الراجح من قول أهل العلم، ففي المسألة قولان:

القول الأول: - وهو المعتمد عند الحنفية، وقول عند المالكية، وقول الشافعية والحنابلة- يجب عليه أن يتخلص منه ويتخلى عنه فهو لا يحل له.

القول الثاني: - وهو رواية عند الأحناف وقول سحنون من المالكية- يحل له طالما أنه لا يعرف مالكه.

• أقوال أهل العلم:

[١ - مذهب الحنفية]

قال ابن عابدين: كذا لا يحل إذا علم عين الغصب مثلًا، وإن لم يعلم مالكه، لما في البزازية، أخذ مورثه رشوة، أو ظلمًا، إن علم ذلك بعينه لا يحل له أخذه، وإلا فله أخذه حكمًا، أما في الديانة، فيتصدق به بنية إرضاء الخصماء (١).


(١) «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٩٩).

<<  <   >  >>