للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• الحالة الثانية: المال الحرام المتعاقد عليه قبل الإسلام إذا لم يتم قبضه إلا بعد الإسلام: في هذه المسألة اختلف أهل العلم على قولين:

الأول: قول بعدم جواز حوزته والانتفاع به بل يجب التخلص منه.

الثاني: أنه حلالٌ يجوز الانتفاع به.

والراجح: إن كان هذا العقد مما أحله الإسلام، يكون المال حلالا له، وإن كان مما حرمه الإسلام؛ يكون حرامًا عليه أخذه، ويجب عليه التخلص منه في مصالح المسلمين.

ويُستدل لهذه المسألة بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر الصديق، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه (١).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٨٤٢).

<<  <   >  >>