للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ودلالة هذا الحديث عندهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقضِي لصاحب العبد بمقابل لاستنفاع الآخر به؛ لأن الآخر كان سيضمنه إن مات عنده أو حصل له عيب، وعلى هذا قاسوا فقالوا: إن الغاصب ضامن لهذا المال عند تلفه، فطالما أنه يضمنه إذًا فالربح يكون من حقه.

• بعض النقول عن أصحاب القول الثاني:

[١ - المالكية]

قال القرافي: إذا قلنا يرد الغلة إذا غصب دراهم أو دنانير فربح فيها، فثلاثة أقوال:

قال مالك وابن القاسم: لا شيء لك إلا رأس المال لتقَرُّر الضمان عليه بالتصرف، استنفقها أو اتجر فيها، وعن ابن حبيب: إن اتجر فيها موسرًا فله الربح لقبول ذمته للضمان أو معسرًا فلك لعدم قبولها في الولي يتجر في مال يتيمه، وعن سحنون: لك ما كنت تتجر

<<  <   >  >>