للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشربيني: إذا اتجر الغاصب في المال المغصوب فقولان: الجديد أنه إن باعه أو اشترى بعينه فالتصرف باطل وإن باع سلمًا أو اشترى في الذمة وسلم المغصوب فيه فالعقد صحيح والتسليم فاسد فلا تبرأ ذمته مما التزم ويملك الغاصب ما أخذ وأرباحه له.

القديم أن بيعه والشراء بعينه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك، فإن أجاز فالربح له (١).

[٣ - قول أبي يوسف من الحنفية]

قال المرغيناني: الغاصب أو المودع إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة وربح، لا يطيب له الربح عندهما خلافًا لأبي يوسف (٢).

• القول الثالث (الربح يتبع رأس المال):

أدلة هذا القول:

١ - قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ


(١) «الإقناع» (٢/ ١٦٦).
(٢) «الهداية شرح البداية» (٤/ ١٤)، وانظر: «المبسوط» (٣/ ٨٨)، و «بدائع الصنائع» (١٥/ ٤٩٢).

<<  <   >  >>