للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[من به حاجة ماسة إلى المال (المضطر)]

مسألة: رجل في حاجة ماسة إلى مال، ولا يجد من يقرضه قرضًا حسنًا، فاشترى سلعة نسيئة بألف جنيه، ثم باعها بعد ذلك لرجل آخر بتسع مئة جنيه حالًا، فما الحكم في هذه المعاملة؟

هذه المسألة يسميها بعض أهل العلم «بيع التورق» (١) والبعض الآخر يجعلها صورةً من صور العينة.

والناظر في هذه المسألة يجد أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها على قولين:

أحدهما: على التحريم، وثانيهما: على الجواز، وكل له وجهته، ولا حرج في هذا الخلاف، وذلك لانعدام النص الصريح الصحيح في المسألة.

• أدلة القائلين بالتحريم:

١ - استدلوا بكل الأخبار التي استدل بها القائلون بتحريم العينة وقالوا: هذه المعاملة (التورق) إحدى صور العينة.


(١) لأن المقصود منها الورق، والذي أطلق عليها هذا الاسم الحنابلة.

<<  <   >  >>