للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمالكية والشافعية والحنابلة، وسيأتي دليلهم.

القول الثاني: أن الواجب المثل في الجميع سواء كان مكيلًا أو غير مكيل، وسواء كان حيوانًا أوغيره، إلا إذا فقد وجود المثل، وهو وجه عند الحنابلة ورجحه ابن حزم وابن تيمية وابن القيم.

• النقول عن بعض أهل العلم في المسألة:

[١ - قول الأحناف رحمهم الله]

قال السرخسي: المغصوب إذا كان من ذوات الأمثال كالمكيل والموزون فعليه المثل عندنا … وإن كان المغصوب من العدديات المتفاوتة كالثياب والدواب فالواجب على الغاصب ضمان القيمة إذا تعذر رد العين عندنا (١).

[٢ - قول المالكية رحمهم الله]

قال ابن عبد البر: والأعيان التي يحب رد مثلها عند فقدها كل مكيل أو موزونٍ أو معدود من الطعام كله والأدام، وكذلك الذهب والفضة، مضروبًا كان أو مسبوكًا، وكذلك كل مكيل أو موزون من غير الطعام كالنوى والعصفر والحديد والرصاص والقطن وما شاكل ذلك كله، ولا يؤخذ منه في شيء من هذا كله قيمته إلا أن لا يوجد


(١) «المبسوط» (١١/ ٩٥)، وانظر: «الاختيار لتعليل المختار» (٣/ ٦٨)، و «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (٢١/ ٦٠).

<<  <   >  >>