للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حرق الكاوتش وما يشبههُ من معاملات

من المعاملات التي انتشرت في هذا الزمان ما يسميه عامة الناس يحرق الكاوتش، وصورته، أن يحتاج رجل إلى عَشَرة آلاف جنيه مثلًا، ولا يجد من يقرضه، فيذهب إلى تاجر من التجار (يعرف بصنيعه هذا بين الناس) فيشتري منه كاوتشًا أو أي بضاعة بخمسة عَشَر ألف جنيه على أن يسدد ثمنها مؤجلًا على أقساط، ثم يقوم ببيعها مرة أخرى له بعشرة ألاف فقط يأخذ ثمنها حالًا.

هذه الصورة هي إحدى صور بيع العينة (١)، وهذا تحايل اخترعه من أراد أن يُلبس الربا ثوبًا غير ثوبه حتى لا يُعرف، وهذه المعاملة بصورتها التي قدمتُ محرمة شرعًا لما فيها من التواطؤ والتحايل على الربا.


(١) قال الجرجاني: بيع العينة هو أن يستقرض رجل من تاجر شيئًا فلا يقرضه قرضًا حسنًا، بل يعطيه عينًا ويبيعها من المستقرض بأكثر من القيمة، سُمى بها لأنها إعراض عن الدين إلى العين، «التعريفات» (٦٩).
وقال البيهقي: التبايع بالعينة: أن يأتي الرجل فيقول: اشتر كذا وكذا، وأنا أشتريه منك بربح كذا وكذا. «شعب الإيمان» (٦/ ٩٢).

<<  <   >  >>