للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرشوة (١)

من جملة المال المحرم أَخْذ الرشوة، وهي ما يتعاطاه المسئول؛ ليقتطع حقًّا لإنسان ليس له، أو ليشفع في باطل، أو ليرفع عقوبةً عن رجلٍ قد استحقها، أو ليغض الطرفَ عن مخالفةٍ ارتُكبت.

وقد انتشرت الرشوة في هذا الزمان، فقلما تجد دائرة من الدوائر تخلو المصلحة فيها من الرشوة، إلا من رحم ربي وعصم، وإلى الله المشتكى، فأصبح من المتعارف بين عدد من المسئولين إذا أردت أن تنجز شيئًا فعليك بالمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله الكبير المتعال.


(١) قال ابن الأثير: الرِّشوة، والرُّشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء، فالراشي من يعطي الذي يُعِينه على الباطل والمرتشي: الآخذ، والرائش: الذي يسعى بينهما. «النهاية في غريب الأثر» (٢/ ٥٤٦).
وقال ابن حجر: الرشوة بضم الراء وكسرها ويجوز الفتح، وهي ما يؤخذ بغير عوض ويعاب أخذه. «فتح الباري» (٥/ ٢٢١).

<<  <   >  >>