للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الأنعام: ١١٩] (١).

وقوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣} [البقرة]

• هذا الذي تقدم إجمالٌ وإليك نقل أقوال أهل العلم:

قال شمس الأئمة السرخسي الحنفي: عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن إنسانًا أتاه وفي بطنه صفراء فقال: وُصف لي السكر.

فقال عبد الله: إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حُرم عليكم (٢)، وبه نأخذ فنقول: كل شراب محرم فلا يباح شربه للتداوي حتى روي عن محمد أن رجلًا استأذنه في شرب الخمر للتداوي، قال: إن كان في بطنك صفراء، فعليك بماء السكر، وإن كان بك رطوبة فعليك بماء العسل فهو أنفع لك. ففي هذا إشارة أنه لا تتحقق الضرورة في الإصابة من الحرام، فإنه يوجد من جنسه ما يكون حلالًا والمقصود يحصل به، وقد دل عليه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله لم يجعل في رجس


(١) هذه الاستدلالات والله أعلم في غير موطنها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث مسلم المتقدم قال: «إنه ليس بدواء، ولكنه داء».
(٢) صح موقوفًا: وقد تقدم.

<<  <   >  >>