للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، فذهب أهل الظاهر إلى أن البيع في النجش مفسوخ؛ لأنه طابق النهي ففسد، وقال مالك: المشتري بالخيار وهو عيب من العيوب، وحجته أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التصرية (١)، ثم يجعل المشتري بالخيار إذا علم أنها مصراة، ولم يقض بفساد البيع، ومعلومة أن التصرية غش وخديعة، فكذلك النجش يصح فيه البيع ويكون المشتري بالخيار، وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: البيع في النجش لازم ولا خيار للمبتاع في ذلك؛ لأنه ليس بعيب في نفس البيع، وإنما هي خديعة في الثمن، وقد كان على المشتري أن يتحفظ ويحضر من يميز إن لم يكن ممن يميز (٢).

• الاعتماد على الحلف الكاذب:

بعض الناس يعتمدون في مخادعة الناس على الأيمان، فهم يروجون تجاراتهم بالحلف الكاذب، فمنهم من يقول والله هذه السلعة عليَّ بكذا، ومنهم من يقول: والله لقد عرض لي فيها كذا، ومنهم من يقول: والله هذا الثمن لم يوفِّ حقها، وهكذا، وهذا كله يضر بالمسلم، ويشينه بين يدي ربه سبحانه وتعالى.

قال الله عز وجل: {وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * وَلَا تَشْتَرُوا


(١) وسيأتي بيانه.
(٢) «شرح صحيح البخاري لابن بطال» (٦/ ٣٧١).

<<  <   >  >>