للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحاصل في المسألة]

من غصب شيئًا وهلك عنده وأراد التوبة وأن يرد الحق إلى أهله، فعليه أن يرد مثل الشيء الذي هلك إن كان مثليًّا، فإن لم يستطع الإتيان بمثله رد قيمته.

أما الخلاف الذي حدث بين أهل العلم: فهو خلاف حاصل عن تصور كل فريق منهم لما يصلح أن يكون مثليًّا وما لا يصلح، والمثلي هو الذي تتماثل أفراده، فجمهور العلماء على أن المثلي لا يكون إلا في الكيل أو الموزون، وزاد المالكية المعدود الذي لا تختلف أفراده، بينما يرى غيرهم من أهل العلم أن المثلية تصلح في كل شيء.

وعلى هذا كان هذا الخلاف اليسير، فالجمهور لا يرون أن الحيوان مثلي، فقالوا: تجب فيه القيمة، وغيرهم يرون أنه مثلي ولكل وجهته، ثم إنهم جميعهم متفقون على أنه إذا تعذر وجود المثل كانت القيمة، فالكلام إذًا في هذا الأمر يُرجع إليه عند التنازع، بحيث لو اختلفا، هذا يقول بالقيمة وهذا يقول لا بالمثل، فهنا يحكم الحاكم إن كان المثل متوفرًا، فهو من حق المغصوب منه، وإن لم يكن متوفرًا يحكم بالقيمة.

والسؤال الآن: إن تعذر المثل ولجأنا إلى القيمة، فعلى أي وقت تحُسب؟ هل تحُسب قيمة الشيء وقت أن غصبت أو وقت القضاء؟ هذا ما يأتي في المبحث القادم، إن شاء الله تعالى.

<<  <   >  >>