للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• من قال بجواز كراء عسب الفحل؟

قال بهذا القول المالكية، وهو وجه عند الشافعية (١) وآخر عند الحنابلة (٢).

[جاء في المدونة]

قلت: أرأيتَ إن استأجرت فحلًا لإنزاء فرس أو حمار أو تيس أو بعير أو غير ذلك، أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: إذا استأجره ينزيه أعوامًا معروفة بكذا وكذا، فهذا جائز، وإن استأجره ينزيه شهرًا بكذا وكذا، فذلك جائز، وإن استأجره ينزيه حتى تَعْلق الرَّمَكة فذلك فاسد لا يجوز.

قلت: من أي وجه جوز مالك إجارة الفحل، قد بلغك أن بعض العلماء كرهوه، وذكروه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا من الغرر في القياس. قال: إنما جوزه مالك؛ لأنه ذكر أن العمل عندهم عليه، وأدرك الناس يجيزونه بينهم فلذلك جوزه مالك (٣).


(١) سبق بيان هذا الوجه في كلام الماوردي قبل قليل.
(٢) سبق بيان هذا الوجه في كلام ابن قدامة قبل قليل.
(٣) «المدونة الكبرى» (٣/ ٤٣٨).

<<  <   >  >>