للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تنبيه: ورد في المسألة قول أخر وهو:

أن هذه الأموال تحفظ لأربابها أبدًا حكمها حكم الأموال الضائعة، وقد عزى هذا القول غير واحد من أهل العلم إلى الإمام الشافعي (١)، ولم أقف عليه من كلام الشافعي في هذه المسألة التي نحن بصددها تحديدًا.

• أدلة التصدق بالمال الحرام الذي لا يُعرف له مالك:

استدل أهل العلم لذلك بجملة أدلة منها الضعيف ومنها الصحيح، وإليك بيان بعضها:

١ - حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي جَنَازَةٍ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ: «أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ»، فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ، ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ، فَأَكَلُوا، فَنَظَرَ آبَاؤُنَا


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٨/ ٥٩٦)، و «جامع العلوم والحكم») لابن رجب (٢٦٨)، هذا وقد نُقل عن الفضيل بن عياض قوله: الواجب إتلاف المال المحرم، وعدم جواز التصدق به. وحاول البعض مناقشة هذا القول ولم أقف علي سند عندي صحيح إلى الفضيل رحمه الله بهذا، والفضيل رحمه الله في المسائل العلمية لا يوضع في مواجهة من ذكرنا أقوالهم.

<<  <   >  >>