للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جنس واحد، أما ما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم فلا ربا فيه. وهذا قول الشافعي في القديم والرواية الثالثة عند أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

• أدلة أصحاب القول الأول (العلة فيها الجنس والقدر):

استدلوا بنفس الاستدلالات المتقدمة في كون العلة في النقدين الوزن مع الجنس ومنها حديث الجنيب وقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه: «لا تفعلوا إلا مثلًا بمثلٍ، أو بيعوا هذا، واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان» (١).

واستدلوا أيضًا على كون الربا لا يجري في كل مطعوم لا يكال ولا يوزن بالآتي:

١ - حديث ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ؛ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ» - وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا - فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِالْأَفْرَاسِ، وَالنَّجِيبَةَ (٢) بِالْإِبِلِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (٣).


(١) صحيح: تقدم ص (١٠٣).
(٢) النجيبة: مؤنث النجيب، جمع نجائب، ويقال نجائب الإبل: خيارها «المعجم الوسيط» (٢/ ٩٠١).
(٣) إسناده ضعيف ولمعناه شاهد صحيح: وقد تقدم ص (١٠٢) أما شاهده فهو حديث الحسن بن سمرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهذا الحديث صحيح وسيأتي، أما شاهده فهو بدلا له المفهوم إذ أن النهي مقتصر على بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فقط، أما أن يكون يدًا بيد فلا.

<<  <   >  >>