للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٤ - قول الحنابلة رحمهم الله]

قال ابن مفلح: واختار شيخنا فيمن كسب مالًا حرامًا برضا الدافع ثم تاب كثمن خمر ومهر بغيٍّ وحلوان كاهن - أن له ما سلف .... قال أيضًا: لا ينتفع به، ولا يرده لقبضه عوضه، ويتصدق به، كما نص عليه أحمد في حامل الخمر، وقال في مال مكتسب من خمر ونحوهِ: يتصدق به، فإذا تصدق به، فللفقير أكله ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه. وقال أيضًا فيمن تاب: إن علم صاحبه دفعه إليه، وإلا صرفه في مصالح المسلمين (١).

قال ابن قدامة المقدسي: فصل: إذا تاب الغالُّ قبل القسمة رد ما أخذه في المقسم بغير خلاف؛ لأنه حقٌّ تعين رده إلى أهله، فإن تاب بعد القسمة فمقتضى المذهب أن يؤدي خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي، وهذا قول الحسن والزهري، ومالك والأوزاعي والثوري والليث (٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة: في الأموال التي يجهل مستحقيها مطلقًا أو مبهمًا، فإن هذه عامة النفع؛ لأن الناس قد يحصل في أيديهم أموال يعلمون أنها محرمة لحق الغير، إما لكونها قُبضت ظلمًا كالغصب وأنواعه من الجنايات، والسرقة والغلول، وإما لكونها قُبضت بعقد فاسد من ربا أو ميسر، ولا يعلم عين المستحق لها، وقد


(١) «الفروع» (١١/ ١٤١).
(٢) «المغني» (١٠/ ٥٢٤) دار الفكر.

<<  <   >  >>