للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَزِمَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ (قَوْلُهُ يَوْمَ غَصْبِهِ) أَيْ لَا يَوْمَ تَغَيُّرِهِ (١).

• قول الشافعية رحمهم الله:

قال الماوردي:

والضرب الثاني: أن لا يكون له مثل، كالذي تختلف أجزاؤه من الثياب والعبيد، فعليه قيمته في أكثر أحواله قيمة، من وقت الغصب إلى وقت التلف، وبه قال جمهور الفقهاء (٢).

[قال النووي]

وفي القيمة المعتبرة أحد عشر وجهًا، أصحها يجب أقصى القيم من يوم الغصب إلى الإعواز (٣).

• قول الحنابلة رحمهم الله:

قال البهوتي:

ويضمن غير المثلي إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه (٤).


(١) «حاشية الدسوقي» (١٤/ ٤١٦)، وانظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» (٢/ ٤٨٠).
(٢) «الحاوي الكبير» (٧/ ٣١٩).
(٣) «روضة الطالبين» (٥/ ٢٠)، والأحد عشر وجهًا التي أشار إليها منها ستة أوجه لا تخالف أنه يأخذ أقصى القيمة والاختلاف فيها هل من يوم الغصب إلى يوم الإعواز أم إلى يوم التلف أم إلى يوم القضاء أم إلى يوم المطالبة أم إلى يوم تغريم القيمة؟ وهكذا.
(٤) «الروض المربع» (٢٧٧).

<<  <   >  >>