للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيها، أي لو كانت في يديك (١).

قال الخرشي: اعلم أن اللخمي حكى فيمن غصب دراهم أو دنانير هل يغرم ما يربح منها أو ما كان يربح فيها صاحبها؟ ثلاثة أقوال:

فقيل: لا شيء للمغصوب منه إلا رأس ماله، استنقصها الغاصب أو اتجر فيها فربح، وهو قول مالك وابن القاسم، وقيل: إن اتجر فيها وهو موسر كان الربح له، وإن كان معسرًا فالربح لصاحبها وهو قول مسلمة وابن حبيب … ثم قال: والراجح أن الربح للغاصب مطلقًا كما أفاده بعض الشيوخ، خصوصًا وقد علمت أنه كلام مالك والقاسم، وحكى الاتفاق عليه ابن رشد (٢).

[٢ - الشافعية]

قال الشيرازي: فصلٌ: وإن غصب دراهم فاشترى سلعة في الذمة، ونقد الدراهم في ثمنها وربح، ففي الربح قولان: قال في القديم هو للمغصوب منه؛ لأنه نماء ملكه فصار كالثمرة والولد، فعلى هذا يضمنه الغاصب إذا تلف في يده كالثمرة والولد. وقال في الجديد: هو للغاصب؛ لأنه بدل ماله فكان له (٣).


(١) «الذخيرة» (٦/ ٣١٧).
(٢) «شرح مختصر خليل» (١٨/ ٤٤٦).
(٣) «المجموع» (١٤/ ٢٤٨)، هذا وأنبه على أن الماوردي في «الحاوي الكبير» نقل عن الشافعي خطأ فجعل قوله القديم بدلًا من الجديد والجديد بدلًا من القديم، كذلك نقل عن مالك وأبي حنيفة خطأ، أقول ذلك بعد تتبع الكتب المعتمدة وتتبع أقوال أهل العلم فيها.

<<  <   >  >>