للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أقوال أهل العلم في المسألة:

قال شمس الأئمة السرخسي (الحنفي):

وعن إبراهيم ـ رحمه الله ـ قال: لا بأس بثمن كلب الصيد وروى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في ثمن كلب الصيد (١) وبه نأخذ فنقول: بيع الكلب المعلم يجوز، وعلى قول الشافعي ـ رحمه الله ـ لا يجوز بيع الكلب أصلًا، معلمًا كان أو غير معلم؛ لما رُوي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب وحُلوان الكاهن، ومهر البغي، وأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، فلو كانت مالًا متقومًا لما أمر بذلك، ولأن الكلب نجس العين بدليل نجاسة سؤره فلا يجوز بيعه كالخنزير، والدليل عليه أنه لو كان محل البيع لم يفترق بين المعلم منه وغير المعلم كالفهد والبازي، وحجتنا في ذلك ما رواه إبراهيم من الرخصة (٢) وذلك بعد النهي والتحريم فيه يتبين تيسير انتساخ ما روي عن النهي، وهذا لأنهم كانوا أَلِفُوا اقتناء الكلاب، وكانت الكلاب فيهم تؤذي الضيفان والغرباء فَنُهوا عن اقتنائها فشق ذلك عليهم فأمروا بقتل


(١) الرواية التي يقصدها ضعيفة لا تثبت، وتقدم ذكرها.
(٢) حجتهم ضعيفة إذ أن السند لا يثبت إلى إبراهيم بهذا، وقد روى هذا الأثر عن إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣١٢) من طريق وكيع عن سفيان عن مغيره عن إبراهيم، ومغيرة هو مغيرة بن مقسم الضبي، كان يدلس خاصة عن إبراهيم.

<<  <   >  >>