للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: قال مالك: فهذا لم يزل الناس يجيزونه بينهم إذا لم يكن المتاع مخالفًا لصفة البرنامج فكفى بقول مالك حجة، فكيف وقد أخبر أنه فِعل الناس مع ما ذكر من الآثار في ذلك؟ (١).

[قال النووي الشافعي]

(فرع) في مذاهب العلماء في بيع العين الغائبة، قد ذكرنا أن أصح القولين في المذهب بطلانه وبه قال الحكم وحماد، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يصح، نقله البغوي وغيره عن أكثر العلماء، قال ابن المنذر: فيه ثلاثة مذاهب عن الشافعي: الأول: أنه لا يصح، والثاني: يصح البيع إذا وصفه وللمشتري الخيار إذا رآه، سواء كان على تلك الصفة أم لا، وهو قول الشعبي والحسن والنخعي والثوري، وأبي حنيفة وغيرهم من أهل الرأي، والثالث: يصح البيع وللمشتري الخيار إن كان على غير ما وصف وإلا فلا خيار، قاله ابن سيرين وأيوب السختياني ومالك وعبيد الله بن الحسن وأبو ثور وابن نصر، قال ابن المنذر: وبه أقول (٢).


(١) «المدونة» (٣/ ٢٦٠).
(٢) «المجموع» (٩/ ٣٠١).

<<  <   >  >>