للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• من كلام الأحناف والحنابلة رحمهم الله:

قال السرخسي: ثم اختلفوا بعد ذلك في المعنى الذي يتعدى الحكم به إلى سائر الأموال، قال علماؤنا رحمهم الله تعالى (١): الجنسية والقدر، عرفت الجنسية بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الذهب بالذهب والحنطة بالحنطة»، والقدر بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «مثل بمثل» ويعني بالقدر الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن (٢).

قال المرداوي: قوله: «فأما ربا الفضل فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون» هذا هو الصحيح من المذهب (٣) بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في «الوجيز» وغيره وقَدَّمه في «الفروع» وغيره وقال هذا المذهب.

قال الشارح (٤): هذا أشهر الروايات وذكره الخرقي وابن أبي موسى وأكثر الأصحاب قال القاضي: اختراها الخرقي وشيوخ أصحابنا، قال الزركشي: هي الأشهر عنه ومختار عامة أصحابه، قال في «الرقائق»: اختاره الأكثرون، فعليها علة الربا في الذهب والفضة


(١) يقصد علماء الأحناف.
(٢) «المسبوط» للسرخسي (١٢/ ٩٩).
(٣) يقصد مذهب الحنابلة رحمهم الله.
(٤) لعله يقصد شارح المقنع المسمى بالشافي لابن أبي عمر المقدسي شمس الدين.

<<  <   >  >>