للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم جواز بيع الدم:

قال ابن حجر: والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعًا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه (١).

قال ابن عبد البر: وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر (٢).

قال أبو محمد بن قدامة المقدسي: لا يجوز بيع الدم ولا السرجين (٣) النجس؛ لأنه مجمعٌ على تحريمه ونجاسته، أشبه الميتة (٤).

قال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا يُنتفع به (٥).

جاء في حاشية ابن عابدين: … والآدمي مكرم شرعًا وإن كان


(١) «فتح الباري» (٤/ ٤٢٧).
(٢) «التمهيد» (٤/ ١٤٤).
(٣) أي: السماد.
(٤) «الكافي في فقه الإمام أحمد» (٢/ ٤).
(٥) «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٢٢) وقد سبق نقله ولكن أعدته للفائدة.

<<  <   >  >>