للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• أدلة تحريم حرق الكاوتش «بيع العينة»:

قول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥]، وهذه المعاملة ليست بيعًا بل هي وسيلة من وسائل الربا (١).

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا ضن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاءً، فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم» (٢).


(١) قال ابن القيم: العينة وسيلة إلى الربا بل هي من أقرب وسائله، والوسيلة إلى الحرام حرام. «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (٩/ ٣٣٧).
(٢) حسن: له طرق إلى ابن عمر يقوي بعضها بعضًا، أخرجه أبو داود (٣٤٦٤)، والبزار (٥٨٨٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ٣١٦)، وغيرهم من طريق إسحاق بن أبي عبد الرحمن أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعًا حدثه عن ابن عمر به، وقد أشار البزار إلى أن أبا عبد الرحمن هو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وليس كما ذكر، وقد وَهَّمه ابن القطان في كتابه إذ قال: وهذا وهم من البزار، وإنما اسم هذا الرجل إسحاق بن أسد أبو عبد الرحمن الخراساني يروي عن عطاء، روى عن حيوة بن شريح، وهو يروي عنه هذا الخبر، وبهذا ذكره ابن أبي حاتم، وليس هذا بإسحاق بن أبي فروة، ذلك مديني ويكنى بأبي سليمان، وهذا خراساني، ويكنى أبا عبد الرحمن وأيهما كان فالحديث من أجله لا يصح، «الوهم والإيهام» (٥/ ٢٩٥)، وأخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ٤٢) من حديث شهر بن حوشب عن ابن عمر، وشهر متكلم فيه، وأخرجه الطبراني في «معجمه الكبير» (١١/ ٦٢)، وغيره من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر، ويخشى من تدليس الأعمش، وقد عنعن، وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٥٦٥٩) وغيره من طريق ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر، وليث بن أبي سليم ضعيف، على كلٍّ فهذه المتابعات يقوي بعضها بعضًا.

<<  <   >  >>