للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[قال المرداوي]

فإن اتصل بأن غصب ما قيمته مئة فارتفع السعر إلى مائتين وتلفت العين، ضمن المائتين وجهًا واحدًا إذ الضمان معتبر بيوم التلف (١).

[قال ابن مفلح]

وإن تلف المغصوب ضمنه بمثله إن كان مكيالًا أو موزونًا، وإن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعواز، وقال القاضي: يضمنه بقيمته يوم القبض. وعنه: تلزمه قيمتة يوم تلفه، وإن لم يكن مثليًّا ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده (٢).

• الراجح في المسألة:

ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله أن على الغاصب أن يرد إلى المغصوب منه قيمة هذا الشيء في أكثر أحواله قيمة من وقت الغصب إلى وقت أن تلف عنده، وذلك لأنه فوَّت على صاحبه الانتفاع به يوم أن كان في أعلى قيمة وصل إليها، والله المستعان.


(١) «الإنصاف» (٥/ ١١٥).
(٢) «المبدع» (٥/ ١٦).

<<  <   >  >>