للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَنْفَعَةً (١).

• نقلُ إجماع أهل العلم على تحريم القرض بفائدة:

قال القرطبي: وأجمع المسلمون نقلًا عن نبيهم -صلى الله عليه وسلم- أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف (٢).

قال ابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرامٌ بغير خلاف.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك - أن أخذ الزيادة على ذلك ربا (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حرامًا، وكذلك إذا تواطأ على ذلك في أصح قول العلماء (٤).


(١) إسناده منقطع: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٣٥٠)، من طريق ابن سيرين عن ابن مسعود وقد قال البيهقي: ابن سيرين عن عبد الله بن مسعود منقطع. انظر: «تحفة التحصيل» (٢٧٨)، وعلق البيهقي أيضًا على هذا الخبر في «سننه» بقوله: هذا منقطع.
(٢) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ٢٤١).
(٣) «المغني» (٣٩٠).
(٤) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٣٤).

<<  <   >  >>