للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واحد منهما مما باع ازداده فيما اشترى، فالبيع في ذلك مفسوخ ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النجش (١).

[المذهب الحنبلي]

قال ابن قدامة:

وقد روي في تفسير بيعتين وجه آخر وهو أن يقول: بعتك هذا العبد بعشرة نقدًا أو بخمسة عشر نسيئة، أو بعشرة مكسرة أو بتسعة صحاحًا. هكذا فسره مالك والثوري وإسحاق، وهو أيضًا باطل، وهو قول الجمهور؛ لأنه لم يجزم له ببيع واحد، فأشبه ما لو قال: بعتك هذه أو هذا، ولأن الثمن مجهول فلم يصح كالبيع بالرقم المجهول؛ ولأن أحد العوضين غير معين، ولا معلوم فلم يصح، كما لو قال: (بعتك أحد عبيدي)، وقد روي عن طاووس والحكم وحماد أنهم قالوا: لا بأس أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا فيذهب على أحدهما، وهذا محمول على أنه جرى بينهما بعدما يجري في العقد، فكأن المشتري قال: أنا آخذه بالنسيئة بكذا، فقال: خذه أو قد رضيت، ونحو ذلك فيكون عقدًا كافيًا وإن لم يوجد ما يقوم مقام الإيجاب أو


(١) «مختصر المزني من علم الشافعي» (١/ ٨٨)، وقد نقل النووي في «روضة الطالبين» (٣/ ٣٩٧)، والخطيب الشربيني في «الإقناع» (١/ ٤٢٢) هذا الكلام وزادا فيه: «أما لو قال: (بعتك بألف نقدًا وبألفين نسيئة)، أو قال: (بعتك نصفه بألف ونصفه بألفين) فيصح العقد».

<<  <   >  >>