للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢ - قول المالكية رحمهم الله]

قال ابن عبد البر: واختلفوا فيما يفعل بما غُل إذا افترق أهل العسكر ولم يصل إليهم: فقال جماعة من أهل العلم: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي، وهذا مذهب الزهري، ومالك، والأوزاعي، والليث، والثوري، وروى ذلك عن عبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان والحسن البصري وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس لأنهما كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يُعرف صاحبه، وذكر بعض الناس عن الشافعي أنه كان لا يرى الصدقة بالمال الذي لا يعرف صاحبه، وقال: كيف يتصدق بمال غيره؟ (١)، وهذا عندي معناه فيما يمكن وجود صاحبه والوصول إليه أو إلى ورثته (٢).

قال القرافي: الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها، إذا علمت أربابها رُدت إليهم، وإلا فهي من أموال بيت المال، تُصرف في مصارفها الأولى فالأولى من الأبواب والأشخاص على ما يقتضيه نظر الصارف من الإمام أو نوابه أو من حصل ذلك عنده من المسلمين، فلا تتعين الصدقة، قد يكون الغزو أولى في وقت أو بناء جامع أو قنطرة، فتُحرم الصدقة لتعيين غيرها من المصالح، وإنما يذكر


(١) هذا النقل الذي نسبه إلى الأئمة منه ما وقفت عليه، ومنه ما لم أقف عليه، ومنه ما صح سنده إلى صاحبه، ومنه ما لم يصح وسيأتي هذا.
(٢) «التمهيد» (٢/ ٢٤) مؤسسة قرطبة.

<<  <   >  >>