للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأصحاب الصدقة في فتاويهم في هذه الأمور؛ لأنها الغالب (١).

هذا وقد جاء عن مالك ما يفيد بجواز الصدقة بالمال الذي لا يُعرف صاحبه، قال ابن رشد: سئل مالك عن الذي يوصى لرجل بدين فَيُطلب فلا يوجد ولا يُعرف، قال: يتصدق به. قال مالك: ويقول: اللهم عن فلان (٢).

[٣ - قول بعض الشافعية رحمهم الله]

قال النووي: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءَة منه - فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتًا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والرُّبُط والمساجد ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به (٣).

قال النووي معلقًا على كلام الغزالي: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه (٤).


(١) «الذخيرة» (٦/ ٢٨) دار الغرب الإسلامي.
(٢) «البيان والتحصيل» لابن رشد، هذا والنقل عن مالك لا يختص هنا بالمال المحرم، ولكن أوردته لما فيه من جواز الصدقة بما لا يملك الإنسان عن صاحب المال للتعذر.
(٣) «المجموع» (٩/ ٣٣٠).
(٤) المصدر السابق.

<<  <   >  >>