للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تأجير ذكران البهائم لغرض إتيان إناثها (كراء عَسْب الفحل)

من الأمور المنتشرة بين الزراع والقائمين على تربية المواشي تأجير ذكران الحيوانات، فتجد الرجل عنده كبش أو ثور أو فرس أو حمار فيقوم بتأجيره لفلان من الناس لأجل أن يأتي نوعه من الإناث عنده، ويجعلها مهنة يتكسب من ورائها، وهذا نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: نهى النبى -صلى الله عليه وسلم- عن عَسْب الفحل (١)، وعَسْب الفحل هو ماء الذكر من الحيوان، وسيأتي بيانه.

عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِتُحْرَثَ»، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (٢).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٢٨٤).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٦٥).

<<  <   >  >>