للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مثله، فإن لم يوجد مثله انصرف إلى قيمته يوم غصبه … وأما العروض كلها سوى ما تقدم وصفه، فعلى مغتصب شيء منها إن أفسده إفسادًا يسيرًا رُد ما نقصه الإفساد، وإن أفسده إفسادًا يُذهب جل منافعه أو جماله أو استهلاكه بأسره فهو ضامن لقيمته كاملة يوم اغتصبه (١).

[٣ - قول الشافعية رحمهم الله]

قال الماوردي: وأما الحال الثانية: وهو أن يكون المغصوب تالفًا فهو مضمون عليه، سواء تلف لفعله، أو غير فعله، إذا كان لقوله: «يكون على اليد ما أخذت حتى تؤدى» (٢)، ثم هو على ضربين:

أحدهما: أن يكون له مثل المغصوب، كالذي تتساوى أجزاؤه من الحبوب، والأدهان والدراهم والدنانير، فعليه رد مثله جنسًا ونوعًا وصفةً وقدرًا؛ لأن مثل الشيء أخص به بدلًا من القيمة؛ لأنه مثل في الشرع واللغة، والقيمة مثل في الشرع دون اللغة، فإن طلب أحدهم القيمة لم يُجب إليها، سواء كان طالبها الغاصب أو المغصوب منه؛ لأنها غير المستحق، فأما أن تراضيا بالقيمة مع القدرة على المثل ففي جوازه وجهان بناءً على اختلاف الوجهين في جواز أخذ أرش العيب مع القدرة على رد المعيب.


(١) «الكافي في فقه أهل المدينة» (٢/ ٤٨٠)، وانظر: «المدونة الكبرى» (٤/ ١٧٨)، «جامع الأمهات» لابن الحاجب (٢٨٧).
(٢) سبق تخريجه والحكم عليه ص (٢١٣).

<<  <   >  >>